[المقصد] الرابع : في أمّهات الأولاد
وفيه سبعة عشر بحثا :
٥٨١٧. الأوّل : أمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه ، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعدا ، لحق نسبه (١) وكان الولد حرّا ، وصارت بذلك أمّ ولد ، ولا تسري حرّية الولد إلى الأمّ ، وإن أتت به تامّا لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب ، ولم تصر أمّ ولد.
٥٨١٨. الثاني : إنّما تصير الأمة أمّ ولد بشروط ثلاثة :
أحدها : أن تعلق منه بحرّ ، وذلك بأن يطأ الحرّ جاريته ، ويخلق من مائه ولد ، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميّا ، فلو علقت أمة الذمّي منه ، ثمّ أسلمت ، بيعت عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة (٢). ولو لم تبع حتّى مات مولاها ، فالوجه عتقها من نصيب الولد.
أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جارية ، وقلنا إنّه يملك ، فإنّه إذا وطئ أمته واستولدها ، فولده مملوك ، ولا يثبت للأمة حكم الاستيلاد ، وإن أذن له المولى في التسرّي.
__________________
(١) في «أ» : ألحق نسبه.
(٢) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٦ / ٤٢٥ ، المسألة ٢ من كتاب أمّهات الأولاد.