ولو حلف أن يضربه عشرة ضربات ، فهو كعشر مرّات.
ولو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث.
٥٨٧٣. الرابع والعشرون : لو حلف ألّا يكلّم زيدا ، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا ، لم يحنث ، وكذا لو أشار إليه ، أو كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه ، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع ، لتشاغله أو غفلته ، فالأقرب الحنث ، ولو كان ميّتا ، أو غائبا ، أو مغمى عليه ، أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إيّاه ، لم يحنث.
ولو سلّم عليه حنث ، ولو سلّم على جماعة وهو أحدهم ، أو كلّمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ، وإن قصدهم دونه لم يحنث ، وإن أطلق حنث.
ولو لم يعلم أنّ المحلوف عليه فيهم لم يحنث.
ولو سلّم عليه وحده جاهلا به ، لم يحنث أيضا.
ولو وصل يمينه بكلامه ، مثل والله لا كلّمتك ، فاذهب أو فتحقّق ذلك ، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك ، حنث إلّا أن ينوي كلاما غير هذا.
ولو صلّى بالمحلوف عليه إماما ، ثمّ سلّم من الصّلاة ، لم يحنث.
ولو صلّى مأموما ، فارتج عليه ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث (١) ، لأنّ ذلك كلام الله تعالى لا كلام الآدميّين.
__________________
(١) في «ب» : ولو صلّى مأموما فارتج عليه الحالف لم يحنث.