وفي الوصيّة والهديّة والصّدقة إشكال ، أقربه الحنث بمجرّد الإيجاب.
ولو حلف ليتزوّجنّ على امرأته برّ بالإيجاب والقبول الصحيح ، وإن تزوّج دون زوجته في الشرف ، أو لم يدخل بها ، أو واطأ امرأته على نكاح لا يغبطها به ليبرّ في يمينه ، كما لو تزوّج بعجوز.
ولو حلف لا تسرّيت ، فوطئ جاريته حنث ، وإن لم ينزل ، أو لم يحصنها ويحجبها (١). (٢)
٥٨٧٦. السابع والعشرون : لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره ، حنث ، ولو أعطاه من الصّدقة الواجبة أو النذر أو الكفّارة لم يحنث ، ويحتمل في الصّدقة المندوبة الحنث ، لكونها نوع هبة ، ولا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها ، كالهديّة والعمرى ، والعدم ، لأنّه عليهالسلام كان يقبل الهديّة دون الصدقة ، ولو أوصى له لم يحنث ، وكذا إن أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا ، وفي الوقف عليه إشكال.
ولو حلف أن لا يتصدّق عليه ، فوهب له لم يحنث.
٥٨٧٧. الثامن والعشرون : إذا حلف أن لا يفعل شيئا ، انصرف إلى المباشرة وإلى الأمر به مع صلاحيّة النسبة به.
__________________
(١) في «ب» : أو يحجبها.
(٢) قال في المسالك : ١١ / ٢٨٣ : اختلف في معنى التسرّي ، فذهب بعضهم إلى أنّه يحصل بثلاثة أمور : ستر الجارية عن أعين الناس المعبّر عنه بالتخدير والوطء ، والإنزال ، وقيل : يكفي الوطء والستر ، وقيل : يكفي الوطء لأنّ اشتقاقه من السرّ وهو الوطء ... واختار الشيخ في المبسوط اعتبار الوطء والإنزال ، وفي الدروس الاكتفاء بالوطء مطلقا ، والأقوى الرجوع فيه إلى العرف. ولاحظ المبسوط : ٦ / ٢٥١.