فلو حلف التاجر لا يبيع ، انصرف إلى المباشرة ، فلو باع وكيله لم يحنث.
ولو حلف السّلطان لا يضرب ، انصرف إلى الأمر به.
ولو حلف لا يحلق رأسه ، فالأقرب الحنث بالأمر به.
ولو حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها أو لكمها (١) أو ضربها بعصا [أ] وغيرها ، حنث ، ولو عضّها أو خنقها أو جزّ شعرها جزّا يؤلمها قاصدا للإضرار لم يحنث.
وكذا تنصرف يمينه إلى العمد ، فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث ، وكذا لو فعله مكرها.
٥٨٧٨. التاسع والعشرون : للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلانا ، ويعني كتابة الرقيق ، ولا عرّفته أي جعلته عرّيفا ، ولا سألته حاجة أي شجرة صغيرة ، وأن يورّي في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقّ بشيء وهو غير قادر عليه ، فيحلف انّك لا تستحقّ عندي شيئا ، وينوي في ضميره الآن ، فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوما ، بأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه لظلمه أو ظلم غيره.
وإن كان الحالف ظالما لم تقبل نيّته ولا تأويله ولا توريته بل النّية نيّة المستحلف ، وينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف.
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما ، سمعت نيّته وقبل تأويله ، (٢) وانصرف اللفظ إلى ما عناه.
__________________
(١) لكمه : ضربه باليد مجموعة الأصابع.
(٢) في «أ» : وقبل تأويله الصدق.