٥٨٧٩. الثلاثون : لو حلف أن لا يتزوّج على زوجته ، فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث ، وكذا لو طلّقها رجعيّا ، وتزوّج قبل خروج العدّة.
ولو قال : والله لا بعت لفلان شيئا ، فدفع المحلوف عليه سلعته الى ثالث ليبيعها ، فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه ، لعدم صحّة البيع ، وإن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها ، وعلم ، حنث ، وإلّا فلا.
ولو حلف لا بعت له ثوبا ، فدفعه المحلوف عليه إلى وكليه فقال : بعه أنت ، فدفعه الى الحالف فباعه لم يحنث ، لأنّه لم يبع للّذي حلف إلّا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة يملكها المحلوف عليه.
٥٨٨٠. الحادي والثلاثون : لو حلف على شيئين إثباتا لم يبرّ بأحدهما ، فلو قال : والله لأصلينّ وأصومنّ ، وجبا معا ، ولا يجب جمعهما في الإيجاد ، ولو حلف عليهما نفيا ، جاز له فعل أحدهما لا فعلهما ، فلو قال : والله لا أكلت هذين الرغيفين ، جاز له أكل أحدهما ، ويحنث بأكلهما.
٥٨٨١. الثاني والثلاثون : إذا حلف ليعتقنّ مماليكه ، دخل فيه العبيد والإماء ، سواء كانوا قنّا أو مدبّرا ، أو أمّهات أولاد ، أو مكاتبين مشروطين ، ولو كان له أشقاص في عبيد (١) ، عتق عليه الأشقاص ، ولا يدخل المكاتب المطلق وإن لم يؤدّ شيئا من المال.
ولو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا ، فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد ، لم يحنث ، وإن اشتراه في الغد ، وجب عليه عتقه.
__________________
(١) في «أ» : في عبيده.