ولو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ، ثمّ خرج الغد ولم يضربه ، حنث.
ولو حلف ليطأنّ امرأته اليوم ، فحاضت بعد إمكان الوطء ، فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا.
٥٨٨٢. الثالث والثلاثون : قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلّا مع نيّة التقييد ، فلو قيل له : كلّم زيدا اليوم ، فقال : والله لا كلّمته ، فإن نوى المقيّد (١) في الأمر تخصّص ، وإن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللّفظ ، والتقييد للعرف.
ولو حلف أن لا يكلّم الناس ، فكلّم واحدا ، فالأقرب أنّه لا يحنث.
ولو حلف لا كلّمت زيدا وعمرا ، لم يحنث بكلام أحدهما ، وقول الشيخ هنا (٢) مدخول.
٥٨٨٣. الرابع والثلاثون : لو حلف أن لا يرى منكرا إلّا رفعه إلى الوالي فلان ، فرآه ولم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما ، حنث ، ولو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث ، ولو عزل ، فإن كان نيّة رفعه حال الولاية ، لم يبرّ برفعه بعد العزل ، ولا يتحقّق الحنث في الحال ، لجواز عود الولاية فيرفعه إليه ، وإن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا ، اعتبارا بالعين ، والعدم اعتبارا بالعين والصّفة.
__________________
(١) في «ب» : فإن نوى القيد.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٣١ : فإن حلف لا كلّمت زيدا وعمرا فكلّم أحدهما حنث ، والفرق بينهما (أي بين هذه المسألة ومسألة الرّغيفين) أنّهما يمينان ، لأنّه حلف لا كلّم زيدا ولا كلّم عمرا ، وانّما دخلت الواو نائبة مناب تكرير الفعل ، كأنّه أراد أن يقول : والله لا كلّمت زيدا ولا كلّمت عمرا فقال : «وعمرا» فلهذا حنث ، وليس كذلك في الأوّل (أي حلف لا أكلت هذين الرغيفين) لأنّهما يمين واحد.