ولو حلف أن يرفعه إلى وال ، لم يحنث بموت الأوّل.
ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي ، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين ، فيبقى كالأوّل ، وإلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني ، وهو أقرب.
٥٨٨٤. الخامس والثلاثون : قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف ، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه ، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا ، حنث ببيت الشعر والجلد والكلّة (١) والخيمة ، وفي البلدي وجهان.
ولو قال : «در خانه نشوم» لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة.
ولو حلف على الجوز حنث بالهندي ، وعلى التمر لا يحنث بالهندي.
ولو حلف لا يأكل البيض ، ثمّ حلف أن يأكل ما في كمّ فلان وكان بيضا ، فاتّخذ منه الناطف ، (٢) [فأكل] لم يأكل البيض ، وبرّ في اليمين.
ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة ، أو رجع إليه بإقالة أو ردّ عيب أو قسمة ، أو صلح عن دين أو شفعة.
ولو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء ، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل.
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله ، ويحنث لو حلف على طعام زيد.
__________________
(١) قال الطريحي فى مجمع البحرين : الكلّة ـ بالكسر ـ : الستر يخاط كالبيت يتوقّى به من البق.
(٢) قال الفيومي : الناطف : نوع من الحلوى يسمّى القبيطي. المصباح المنير : ٢ / ٣١٩.