المقصد الثالث : في أحكام اليمين
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٥٨٨٨. الأوّل : إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته ، فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين ، كما لو حلف ليعتقنّ غدا مملوكه فيموت اليوم ، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز.
٥٨٨٩. الثاني : قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف ، فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه ، وكذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة ، وإلّا فالحقيقة.
فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش ، احتمل عوده إلى الحقيقة وإلى المتعارف فيعمّ ما عداه.
٥٨٩٠. الثالث : الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا ، ولا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان.
٥٨٩١. الرابع : تكره اليمين الصادقة على القليل من المال ، وتجب الكاذبة مع المصلحة ، كما إذا أراد تخليص مظلوم ، وإن أحسن التوراة وجبت ، وتحرم اليمين على المحرّم ، وحلّت اليمين على الواجب والمندوب والأصلح من المباح والمتساوي منه.