المقصد الرابع : في النذر
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في ماهيّته
وفيه ثمانية مباحث :
٥٩٠١. الأوّل : يشترط في النذر صدوره نطقا من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد ، فلو نذر الصبيّ أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقد القصد بسكر أو غضب أو عدم نيّة أو غير ذلك لم يقع.
قال الشيخ : يكفي في النذر النيّة والضمير عن النطق (١) وليس بجيّد.
٥٩٠٢. الثاني : لا بدّ في النذر من نيّة القربة ، ولو نذر الكافر حال كفره ثمّ أسلم ، استحبّ له الوفاء به.
ولو قصد بالنذر منع نفسه لا لله لم ينعقد.
__________________
(١) النهاية : ٥٦٢.