الفصل الثاني : في أنواع الجزاء
الأوّل الصوم
وفيه سبعة مباحث :
٥٩٠٩. الأوّل : إذا نذر صوما ، فإن أطلق أجزأه يوم واحد.
ولو نذر صوم أيّام ، وأطلق ، فأقلّه ثلاثة أيّام.
ولو عيّن عددا وجب ، ولا يجب التتابع إلّا أن يشترط فيتعيّن ، نعم يستحبّ له المبادرة ، ويصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه ، فلو صامه في رمضان لم يجزه.
فإن عيّن الشهر تعيّن ، فإن أخلّ به لغير عذر ، وجب عليه القضاء والكفّارة عن خلف النذر.
ولو نذر صوم سنة معيّنة ولم يشترط التّتابع ، وجب عليه صيام تلك السنة إلّا العيدين وأيّام التشريق إن كان بمنى ، وإن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام التشريق ، ولا يقضي العيدين ولا أيّام التشريق إذا كان بمنى ، ويجب عليه تتابع الصوم ، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه ، وإن كان لغير عذر وجب مع القضاء الكفّارة ، ويا بني في الحالين.