ولو أفطر عمدا كفّر ولا قضاء على إشكال ، ولو قيل : يقضى من تركته كان وجها ، وحينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال ، وكذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان.
ولو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر ، فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه ووجوب قضاء آخر ، وكفّارة خلف النذر ، حيث لم ينوه عمّا نذره.
ولو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، ففي الانعقاد نظر.
الثاني : في الحجّ
وفيه ستّة مباحث :
٥٩١٦. الأوّل : من نذر الحجّ وأطلق ، وجب عليه الإتيان به ، ولا يشترط الفور ، ولا تجب العمرة ، وكذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ ، ويكفي المرة ، ويتعيّن الوقت والعدد إن عيّنهما.
ولو عيّن الوقت فأحصر أو صدّ سقط ولا قضاء.
ولو مات ناذر الحجّ بعد إمكان أدائه ، خرج من صلب ماله أجرة الحجّ.
٥٩١٧. الثاني : لو نذر أن يحجّ ماشيا ، لزمه الوفاء به ، وكذا الاعتمار ، فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر ، وقيل : من الميقات ، فلو ركب أعاد ، ولو ركب بعض الطريق بغير عذر ، وكان النذر مقيّدا بوقت ، وجب عليه كفارة خلف النذر ، وإن