٥٩٢٠. الخامس : لو نذر أن يحجّ وليس له مال ، فحجّ عن غيره ، قال الشيخ أجزأ عنهما (١) وليس بمعتمد.
٥٩٢١. السادس : لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به (٢) أو يحجّ عنه ، ثمّ مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب المال.
الثالث : إتيان المساجد
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٩٢٢. الأوّل : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه وتعالى «بمكّة» ولزمه ذلك ، وكذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ولو نذر المشي الى الحرم ففي الانعقاد نظر ، وينعقد لو نذر أن يمشي إلى «الصّفا» وإلى «المروة» أو «منى» ولا ينعقد لو نذر المشي إلى «عرفة» وإلى قريب من الحرم.
٥٩٢٣. الثاني : لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا حاجّا ولا معتمرا ، فالوجه عندي بطلان النذر ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك ، ويجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة.
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، احتمل انصرافه إلى بيت الله الحرام ، وعوده إلى أحد المساجد.
٥٩٢٤. الثالث : إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به ، لأنّه ليس فى نفسه
__________________
(١) النهاية : ٥٦٧.
(٢) في «أ» : أن يحج بالولد.