طاعة ، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره ، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد ، قال الشيخ : ويجب أن يصلّي فيه ركعتين. (١) وعندي فيه نظر.
ولو قصد المشي إلى موضع لا مزيّة فيه لم ينعقد نذره.
ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب ، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين.
ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام.
ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام ، أو يذهب إليه لزمه ، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام ، وإلّا فلا ، ويتخيّر بين المشي والركوب.
الرابع : الصلاة
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٩٢٥. الأوّل : إذا نذر صلاة غير معيّنة القدر ، قيل : لزمه ركعتان. (٢) وقيل : ركعة. (٣) وهو الوجه عندي ، وإن عيّن العدد لزمه.
ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط ، كالطهارة ،
__________________
(١) نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط ، ولم نعثر عليه. لاحظ المختلف : ٨ / ٢٢٢.
(٢) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٦ / ٢٠١ ، المسألة ١٧ من كتاب النذور.
(٣) وهو خيرة الحلّي في السرائر : ٣ / ٦٩.