ولو نذر صلاة الأعرابيّ (١) لم يجز له الإخلال بالصفة ولا الفصل بالتسليم في غير موضعه.
ولو نذر أن يصلّي مثل صلاة الكسوف أو العيد ، أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو بسجدة واحدة ، أو بغير ركوع ، ففي انعقاده نظر ، ومنع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة (٢).
الخامس : الصّدقة
وفيه ستة مباحث :
٥٩٢٨. الأوّل : إذا نذر أن يتصدّق ولم يعيّن قدرا أجزأته الصدقة بأقلّ ما يتموّل وتصح الصدقة به ، فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه ، كما لو تصدق بحبّة من حنطة ، ولو تصدّق بتمرة أجزأه.
ولو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلّا أن يكون دون المجزيّ ، فالوجه البطلان.
٥٩٢٩. الثاني : لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق ، وكذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه ، فإن عدل عن ذلك وجبت الإعادة على من عيّنه.
ولو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممّن يستحقّ الصدقة ، وإن كان كافرا على إشكال.
__________________
(١) لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص ٢٩٦.
(٢) السرائر : ٣ / ٥٨.