السادس : العتق
وفيه خمسة مباحث :
٥٩٣٤. الأوّل : إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء ، ولو نذر عتق كافر ، فإن أطلق لم ينعقد ، وإن عيّنه ، ففي الانعقاد قولان.
ولو نذر عتق عبد وأطلق ، لزمه عتق مسلم.
٥٩٣٥. الثاني : إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير والكبير ، الصّحيح والمعيب ، الذكر والأنثى ، والوجه إجزاء الشقص ، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة ، وجب كمال الرقبة لا بعضها.
ولو عيّن رقبة بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل.
٥٩٣٦. الثالث : لو نذر عتق كلّ عبد له قديم ، لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر.
ولو نذر أن يفعل قربة ولم يعيّنها ، تخيّر بين الصوم يوما ، وبين صلاة ركعة ، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ ، وبين عتق رقبة ، وبين غيرها من أنواع القرب.
ولو قال : لله عليّ نذر ، وأطلق ، لم يلزمه شيء.
٥٩٣٧. الرابع : لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النّذر ، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ رحمهالله ليس له بيعه. (١) والوجه الجواز.
__________________
(١) النهاية : ٥٦٧.