٥٩٣٨. الخامس : لو نذر عتق رقبة بعينها ، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن منه لزمته الكفّارة ، وإلّا فلا شيء عليه ، وعلى التقديرين لا يلزمه عتق عبد.
السابع : الهدي
وفيه ثمانية مباحث :
٥٩٣٩. الأوّل : إذا نذر أن يهدي إلى مكّة وأطلق ، انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من النّعم هديا ، وقيل : يلزمه ما يجزي في الأضحيّة (١) وقيل : يجزي أقلّ ما يتموّل ولو بيضة. (٢)
٥٩٤٠. الثاني : لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق ، انصرف الإطلاق إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزمه.
ولو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به.
٥٩٤١. الثالث : لو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النّعم ، قيل : يبطل (٣) وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت (٤) ويحتمل التفرقة في مساكينه.
ولو نذر أن يهدي عبده أو أمته إلى بيت الله أو إلى أحد المشاهد بيع ذلك
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٦ / ١٩٧ ، المسألة ٨ من كتاب النذور.
(٢) نقله المصنف في المختلف : ٨ / ٢٢٥ عن الشيخ في المبسوط ، وحكاه الشهيد في المسالك : ١١ / ٣٧٢ عن المبسوط أيضا. ولم نعثر عليه.
(٣) اختاره القاضي ابن البراج في المهذب : ٢ / ٤٠٩.
(٤) قال الشهيد الثاني قدسسره في المسالك : ١١ / ٣٧٣ : أمّا القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنّف عن بعضهم ، ولم نعلم قائله.