٥٩٤٥. السابع : لو نذر أن يستر الكعبة أو يطيّبها لزمه ، ويجوز ستر الكعبة بالحرير ، وكذا لو نذر تطييب مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو غيره من المساجد.
٥٩٤٦. الثامن : لو نذر أن يضحي ببعض البلاد ، فالوجه لزوم الذّبح به ، والتفرقة على أهله فيه.
ولو نذر أن يهدي ظبية إلى مكّة لزمه التبليغ ، ويتصدّق بها حيّة ، ولا يجب الذبح ، وكذا لو نذر ذلك في بعير معيب.
الفصل الثالث : في اللواحق
وفيه سبعة مباحث :
٥٩٤٧. الأوّل : العهد لازم كاليمين والنذر ، وصورته أن يقول : عاهدت الله أو على عهد الله أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ، وإنّما يجب الوفاء به إذا كان ما عاهد عليه واجبا أو ندبا أو ترك حرام أو ترك مكروه أو مباحا يترجّح فعله إن عاهد على الفعل أو تركه إن عاهد على الترك على الطرف الآخر في الدنيا ، أو يتساوى الطرفان ، ولو ترجّح الطرف الآخر على ما عاهد عليه فليفعل الأرجح ، ولا كفّارة عليه بمخالفة العهد ، كما قلنا في اليمين والنذر.
٥٩٤٨. الثاني : لا ينعقد العهد إلّا من مكلّف مختار قاصد ناطق به لفظا مع النيّة ، ولو تجرّدت النيّة عن النطق لم ينعقد ، خلافا للشيخ. (١)
__________________
(١) النهاية : ٥٦٢.