الفصل الثاني : في خصالها
وهي خمسة : العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار.
فالنظر يتعلّق هنا بأمور خمسة :
النظر الأوّل : في العتق
وفيه اثنا عشر بحثا :
٥٩٦٦. الأوّل : يشترط في الرّقبة الإيمان والسلامة وكمال الرقّ والخلوّ عن العوض.
وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل ، واختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات ، فقال السيّد المرتضى (١) وأكثر علمائنا :
باعتباره وهو الأقوى عندي ، وخالف فيه الشيخ. (٢) والمراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عدا الناصب والغلاة.
٥٩٦٧. الثاني : يجزئ في الرّقبة الذكر والأنثى والكبير والصغير وإن كان بعد سقوطه حيّا بلا فصل ، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليهالسلام :
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنّ الله
__________________
(١) الانتصار : ٣٧٢ ، المسألة ٢١٦ ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة.
(٢) المبسوط : ٦ / ٢١٢ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٤٢ ، المسألة ٢٧ من كتاب الظهار.