في الإعتاق ، وقيل : يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال ، والأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه ، كما لو اشترى أباه ، فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال (١).
وكذا لو أباحه في أكل طعام قيل : يملكه المتناول بأخذه ، فيجوز له أن يلقم غيره ، وقيل : يملكه بوضعه في فيه ، وقيل : يملكه بالابتلاع ، وقوّى الشيخ الأوّل (٢) والوجه أنّه أذن في الإتلاف لا تمليك.
٥٩٧٧. الثاني عشر : لو اشتراه بشرط العتق ، فأعتقه عن الكفّارة صحّ وأجزأ عنه ، لعدم تحقّق أخذ العوض هنا ، قال الشيخ : لا يجزئ لأنّا إمّا أن نجبره على العتق ، فلا إجزاء ، لوجوبه عن غير الكفّارة ، وإمّا أن يجعل للبائع الخيار ، فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم (٣).
ولو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته ، فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفّارة ، فأخذ أرشه وأعتقه عن الكفّارة ، أجزأه وكان الأرش له.
ولو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه ، فله أخذ الأرش أيضا ، ولا يصرف الأرش في الرقاب.
النظر الثاني : الصوم
ويجب مع العجز عن العتق في الظهار وقتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحرّ ، وعلى العبد صوم شهر واحد.
ومعنى التتابع : أن يوالي بين صوم أيّامهما ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم
__________________
(١) لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك : ١٠ / ٥٨ ـ ٦٠.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٦٥.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢١٣.