والأقرب أنّ نسيان النيّة لا يقطع التتابع.
وبصوم (١) خمسة عشر يوما ، للعبد يحصل تتابع الشهر ، وكذا لو كان الشهر على حرّ ؛ قاله الشيخ. (٢) قال : ولو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى. (٣)
النظر الثالث : الإطعام
إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام ، وجب عليه الإطعام ، ففي الظهار ، وقتل الخطأ ، والعمد إطعام ستّين مسكينا ، كلّ مسكين مدّ من طعام على أقوى القولين (٤) وكذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن.
ويجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ.
ويجوز إخراج الخبز والدقيق والسويق والحبّ لا السنبل ، من كلّ ما يسمّى طعاما في جميع الكفّارات ، إلّا كفّارة اليمين ، فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله ، ولو أطعم ممّا يغلب على قوت البلد جاز.
ويستحبّ ضمّ الإدام إليه ، وليس واجبا ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخلّ ، وأدونه الملح.
ويجب صرف الكفّارة إلى العدد أجمع مع المكنة ، فلو دفعها ستّين يوما
__________________
(١) في «ب» : يصوم.
(٢) المبسوط : ٦ / ٢١٤.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢١٤.
(٤) والقول الآخر مدّان لكلّ مسكين ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة : النهاية : ٥٦٩ ؛ المبسوط : ٥ / ١٧٧ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٦٠ ، المسألة ٦٢ من كتاب الظهار.