ومنع ابن ادريس ذلك (١) وقد وقع الاتفاق على منع الكافر والناصب.
والأقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق ، ولو دفعها إلى من يظنّه فقيرا ، فبان غنيّا ، فإن أمكن الارتجاع وجب وإلّا أجزأه ، وكذا لو بان كافرا أو عبدا ، ولا فرق بين أن يكون الدافع الإمام أو غيره.
ويجوز أن يطعم واحدا في يوم واحد من كفّارتين.
ولا يجوز للمظاهر المسيس قبل التكفير ، سواء في ذلك العتق والصّيام والإطعام ، ولو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، ولا يعدل في المرتّبة إلى الإطعام إلّا بعد العجز عن الصوم.
والشبق (٢) عذر إذا حصل منه المشقّة بالترك.
النظر الرابع : في الكسوة
ولا تجب في غير كفّارة اليمين ، ويتخيّر الحانث بينها وبين العتق والإطعام ، وتجب كسوة العدد ، وهو عشرة نفر لكلّ واحد ما يسمّى ثوبا إزارا أو سراويل أو قميصا ، ولو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام ، والأقرب أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له ، وإن أخذ لنفسه ، فالأقرب عدم الإجزاء.
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٧٤. قال في المسالك : ١٠ / ٩٩ : «للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحقّ للكفّارة أقوال» ثمّ أنهاها إلى خمسة مع التصريح بأسماء قائليها فلاحظ.
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : الشّبق ـ بالتحريك ـ شدّة الميل إلى الجماع ، يقال : شبق الرجل شبقا من باب تعب ، فهو شبق : هاجت به شهوة الجماع.