ولا يشترط المخيط ولا الجديد بل يجزئ المستعمل إلّا إذا تخرّق بالاستعمال ، أو قارب الانمحاق.
ويجزئ الثوب من الصوف والكتّان والإبريسم ، ولا يجزئ الشّمشك (١) ولا القلنسوة ولا الخفّ ولا النعل ولا المنطقة ، وفي الدرع إشكال.
النظر الخامس : في الاستغفار
ومن عجز عن الكفّارة وأبعاضها كان فرضه الاستغفار ، ويسقط عنه مع الإتيان به وان تجدّدت له القدرة.
وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه.
وهل يدخل في ذلك ذو الكفّارات المرتّبة؟ الأقرب ذلك ، لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلّا بعد العجز عن الإطعام.
وفي رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة (٢) وهو يؤذن بالوجوب.
__________________
(١) الشّمشك بضمّ الشين الأوّل وكسر الميم أو ضمّها وسكون الشين الثاني ، ذكره الشيخ في النهاية : ٩٨ والخلاف : ٢ / ٢٩٦ المسألة ٧٦ من كتاب الحجّ ، وقال ثاني الشهيدين في المسالك : ١ / ١٦٥ في شرح كلام المحقّق : انّه نعل مخصوص. وفسّره المحقق السيّد البروجردي قدس سرّه بأنّه معرّب «چمشك» أو «چمش» وهما على ما حكاه بعض نوع من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرض. لاحظ نهاية التقرير في مباحث الصلاة : ١ / ٣٩٧ ، وقال الطريحي في مجمع البحرين : قيل انّها المشاية البغدادية وليس فيه نصّ من أهل اللغة.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٨٣ ، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.