وإلّا يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك (١) ـ والله ـ كفّارة. (٢)
وهذا الحديث وان كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار (٣).
وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحلّ الوطء له ، وبعض علمائنا حرّم عليه الوطء (٤) عملا بالحديث الأوّل ، (٥) والأقرب عندي الجواز.
الفصل الثالث : في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثا :
٥٩٧٨. الأوّل : من ملك رقبة أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء ، فهو واجد للعتق ، لا ينتقل فرضه مع الترتيب ، ولو ملك رقبة يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الّذي لا يليق به مباشرة الأعمال ، فله الصّوم ، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكّن من الشراء ، أو اضطرّ إليه (٦) لنفقته وكسوته.
__________________
(١) في النسختين : بذلك.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٥٥ ، الباب ٦ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٤.
(٣) هذا الكتاب من تاليفاته الثمينة القيّمة ، قال المصنف في الخلاصة : «إنّه كتاب لم يعمل مثله» وقال في الذريعة : ٢ / ٣٠ : ذكر فيه المصنّف كلّ خبر وصل إليه ، وبحث في أحوال سنده صحة وغيرها ودلالة متنه ظهورا وإجمالا مع بيان ما فيه من المباحث الأدبيّة والمسائل الأصولية وما يستنبط منه من الأحكام الشرعية.
وقال المصنّف في المختلف : ١ / ٦٥ في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام أنيق مشبع طويل «هذا خلاصة ما أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار».
(٤) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٥٢٥ ، والمبسوط : ٥ / ١٥٥ ، والمفيد في المقنعة : ٥٢٤.
(٥) وهو رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام. تقدّم آنفا.
(٦) في «أ» : «لو اضطرّ».