٥٣٥٤. الثامن : إذا كاتب عبده ، جاز للعبد شراء الرقيق ، لأنّ له تنمية المال ، فلو اشترى جارية لم يكن له وطؤها إلّا بإذن المولى ، فإن أذن كان مملوكا لأبيه ، ولا يعتق عليه ، ولا يجوز له بيعه ولا عتقه ، ونفقته عليه ، بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة ، قال الشيخ (١) : ونفقة ولد المكاتب من زوجته الحرّة ، عليها ، وإن كانت مملوكة فعلى سيّدها ، ولو كانت مكاتبة ، لم يكن ولدها مكاتبا ، والأليق بمذهبنا أنّه موقوف يعتق بعتق أمّه ، (٢) ونفقته على أمّه ، كما تنفق على نفسها ممّا في يدها.
ولو كانت مكاتبة لسيّده فكذا ، إلّا أنّه إذا اختار (٣) المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز.
المطلب الثاني : في نفقة الأقارب
وفيه عشرة مباحث :
٥٣٥٥. الأوّل : انّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، وعلى الأب وإن علا ، والأمّ وإن علت ، ولا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ ، أو أخت ، أو عمّ ، أو عمّة ، سواء كان ممّن يعتق عليه أو لا ، وسواء كان وارثا أو لا ، وسواء كان ذا رحم محرم ـ كالأخ وأولاده والعمّ والخال والخالة ـ أو غير ذي رحم ، نعم يستحبّ الإنفاق عليهم ويتأكّد في الوارث.
٥٣٥٦. الثاني : يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب ، الفقر ، فلا تجب
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٦.
(٢) في «ب» : موقوف بعتق أمّه.
(٣) في «أ» : «إذا أجاز» والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٦ / ٦.