المقصد السادس : في اللواحق
وفيه واحد وعشرون بحثا :
٦٠١٠. الأوّل : إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته ، فإن قال : لا وارث له سوى هذا ولم يعرف له غيره ، أمر بالتسليم إليه. ولو أقرّ لغائب وقال : هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه.
٦٠١١. الثاني : إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإذا حلف سقط الثمن (١) عنه وعتق العبد.
٦٠١٢. الثالث : لو أقرّ بما في يده للمجهول ، صحّ ، فإذا قال : هذه الدار غصبتها من أحد هذين ، أو قال : هي لأحدهما قبل ، ثمّ يطالب بالبيان ، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه. ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له ، وإن أنكر فله اليمين عليه ، ولا غرم.
ولو قال : لا أعرفه عينا فصدّقاه نزعت من يده وكانا خصمين ، وإن كذّباه حلف على عدم العلم ، ونزعت من يده وكانا خصمين ، ولو تبيّن بعد ذلك مالكها ، قبل منه ، كما لو بيّنه ابتداء.
__________________
(١) في «أ» : «سقط اليمين» والصحيح ما في المتن.