المطلب الثاني : في الإقرار بالنّسب
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٠٣١. الأوّل : إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة :
أن يكون المقرّ به مجهول النسب ، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار.
وأن لا يتنازعه غيره ، فلو نازعه منازع ، لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.
وأن تكون البنوّة ممكنة ، فلو أقرّ ببنوّة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله ، لم يلتفت إليه ، ولو كان مملوكا لم يعتق عليه.
وأن يكون الولد ممّن لا قول له ، كالصغير والمجنون ، أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول ، أمّا غير الولد من الأنساب ، فلا يثبت نسبه إلّا بتصديق المقرّ به.
فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب ، ولا وارث له ، وصدّقه المقرّ به ، توارثا بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
٦٠٣٢. الثاني : إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر وأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لثبوت نسبه أوّلا ، ولو طلب إحلافه لم يستحلف ، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره ، لم يقبل منه ، وكذا لو أقرّ بالمجنون ، ثمّ زال جنونه وأنكر.
ولو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته ، ثبت نسبه ، صغيرا كان أم