٦٠٣٨. الثامن : لو كانت له أمتان لكل منهما ولد ، فقال : أحد هذين ولدي من أمتي ، فإن كان لكل منهما زوج يمكن إلحاق الولد به ، لم يصحّ إقراره ، ولحق الولد بالزوجين ولو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف الإقرار الى ولد الأخرى لأنّه الّذي يمكن إلحاقه به.
وإن لم يكن لواحدة منهما زوج ، وأقرّ السيّد بوطئهما معا ، لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطئه ، ولو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار الى من أمكن ، وإن لم يكن أقرّ بوطئها صح إقراره ، وثبت (١) حريّة المقرّ به ، فيكلّف البيان ، ويقبل بيانه.
ولو ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو الّذي أقرّ به ، فالقول قوله مع اليمين.
ولو مات قبل التعيين ، قال الشيخ : يعين الوارث. فان امتنع أقرع بينهما (٢).
ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد ، ولا زوج لها ، ولا أقرّ بوطئها ، فقال : أحد هؤلاء ولدي ، صحّ وطولب بالبيان ، فإن عيّن أحدهم ، ثبت نسبه وحريّته ، والآخران رقّ ، ولو اشتبه المعيّن ومات ، استخرج بالقرعة ، وكذا لو لم يعيّن هو ولا الوارث.
٦٠٣٩. التاسع : إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث وأنكر الآخر ، لم يثبت النسب ، وأخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ ، فلو مات المنكر وخلّف ابنا وصدّق عمّه على إقراره ، ثبت النسب إذا كانا عدلين ، ودفع ثلث ما أخذه أبوه.
__________________
(١) في «أ» : ويثبت.
(٢) المبسوط : ٣ / ٤٦.