المطلب الثالث : في نفقة المماليك
وفيه تسعة مباحث :
٥٣٦٥. الأوّل : يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد ، أو أمة ، أو دابّة ، ثمّ المولى بالخيار في العبد والأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما ، ولو قصر كسبهما ، وجب على المولى الإكمال.
٥٣٦٦. الثاني : لا تقدير للنفقة على الرقيق ، بل يجب قدر الكفاية ، من إطعام ، وإدام ، وكسوة ، وسكنى ، على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده.
ولا اعتبار بالغالب ، فلو قصر الغالب عن كفايته ، وجب على السيّد الإتمام ، ولو فضل الغالب عنه ، كان الواجب قدر الكفاية خاصّة.
ويرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد ، سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه.
٥٣٦٧. الثالث : لا فرق بين المملوك الّذي يلي طعام السيّد وغيره ، لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ممّا يقدمه إليه ، (١) وإن يجلسه للأكل معه ، وليس واجبا ، وكذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه ، لكنّ الأوّل آكد.
٥٣٦٨. الرابع : الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده ، ولا يقتصر على ستر العورة ، ويستحبّ التسوية بين عبيده الذكور فيها ، ولا يجب تفضيل النفيس على الخسيس ، وكذا الإماء ، لكن إن كان فيهنّ سريّة زادها في الكسوة استحبابا.
__________________
(١) في «أ» : أن يطعمه ما يقدمه إليه.