٦٠٥٥. الرابع عشر : لو اختلف اللقيط والملتقط في أصل الإنفاق ، فالقول قول الملتقط ، لأنّه أمينه ، وكذا لو اختلفا في قدره ولم تزد دعوى الملتقط على المعروف ، ولو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد.
ولو كان للّقيط مال وأنكر الإنفاق منه ، فالقول قول الملتقط ، لأنّه أمين ، والوجه أنّ الملتقط لا يستقل بحفظ مال اللقيط إلّا بإذن الحاكم مع القدرة.
الفصل الثاني : في الملتقط من الحيوان
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦٠٥٦. الأوّل : الملقوط من الحيوان ، يسمّى ضالّة ، وأخذه في صور الجواز مكروه ، إلّا مع تحقّق التلف فيصير طلقا.
ولا يجب الإشهاد به عند أخذه ، نعم يستحبّ لجواز تطرّق الموت على الملتقط.
٦٠٥٧. الثاني : البعير إذا وجده في كلأ وماء ، لم يجز أخذه ، وكذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا ، فإن أخذه ضمنه ويبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده ، ولو لم يجد سلّم إلى الحاكم ، ليرسله في الحمى إن كان ، وإلّا باعه الحاكم وحفظ ثمنه لمالكه.
ولا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره.