الفصل الثالث :
في الملتقط من المال في الملتقط من المال ويسمّى لقطة ، قال الخليل (١) : اللقطة بسكون القاف المال الملقوط ، وبالتحريك الملتقط (٢) وقال غيره : هما سواء في أنّه المال.
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٦٠٦٩. الأوّل : يكره أخذ اللقطة مطلقا قلّت أو كثرت ، فقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال :
«إيّاكم واللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم». (٣)
وقال الباقر عليهالسلام :
«لا يأكل من الضّالّة إلّا الضّالّون» (٤).
وقال الصادق عليهالسلام :
«أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا
__________________
(١) هو الخليل بن أحمد من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وهو أستاذ سيبويه النحوي ، وله كتاب العين في اللغة ، ولد سنة ١٠٠ وتوفّي سنة ١٧٥ ، لاحظ ترجمته في الأعلام للزركلي : ٢ / ٣١٤.
(٢) كتاب العين : ٥ / ١٠٠.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٤٩ ، الباب ١ من أبواب اللقطة ، الحديث ٨ ؛ الفقيه : ٣ / ١٨٦ برقم ٨٣٩.
(٤) الفقيه : ٣ / ١٨٦ برقم ٨٣٨ ، باب اللقطة والضالّة ؛ لاحظ الوسائل : ١٧ / ٣٤٨ ، الباب ١ من أبواب اللقطة ، الحديث ٥.