المشتركات أربعة : الأراضي ، والمعادن ، والمياه ، والمنافع فها هنا فصول (١)
الفصل الأوّل : في أقسام الأراضي
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٠٩٤. الأوّل : قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام :
الأوّل : أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال ، كأرض المدينة ، وهي إمّا عامرة وإمّا موات ، فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه ووقفه وسائر أنواع التصرّفات. قال الشيخ رحمهالله : فإن تركوها خرابا ، أخذها الإمام وقبّلها من يعمرها ، وأعطى صاحبها طسقها ، (٢) وأعطى المتقبّل حصّته ، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. (٣) ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه. (٤) وأمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا
__________________
(١) في «ب» : وفيه فصول.
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : الطسق ـ كفلس ـ الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.
قال الحلّي في السرائر : ١ / ٤٧٧ : الطسق : الوضيعة توضع على صنف من الزرع ، لكلّ جريب ، وهو بالفارسية : تنسك ، وهو كالأجرة للإنسان ، فهذا حقيقة الطسق.
(٣) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٣٥ ، كتاب الزكاة ؛ النهاية : ١٩٤ ، كتاب الزكاة.
(٤) السرائر : ١ / ٤٧٧ ، كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين.