المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في سنن الولادة
وفيه خمسة مباحث :
٥٢٧٣. الأوّل : يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال ، إلّا مع الحاجة ، بأن تعدم النساء عندها ، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة ، وإن كان هناك نساء.
٥٢٧٤. الثاني : يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وأن يحنّك بماء الفرات ، وتربة الحسين عليهالسلام ، (١) فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب ، فإن تعذّر إلّا ماء ملح ، جعل فيه شيء من العسل أو التمر ليحلو ، ويحنّك به.
__________________
(١) في مجمع البحرين : يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم.