لأحد الاختصاص بها ، وكذا العيون النابعة في المباحة ، وماء الغيوث وكلّ ما لم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر ، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه.
٦١١٩. التاسع : القناة المشتركة كالنهر المملوك ، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل ، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية ، وتصحّ المهاياة ، والوجه عدم لزومها.
الفصل الرابع : في المنافع
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦١٢٠. الأوّل : منفعة الطرق الاستطراق فيها ، والناس فيها شرع سواء ، ولا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة ، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق ، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ، ثمّ السابق إلى الجلوس فى المباح أولى ، فلا يجوز (له) (١) إزعاجه ، فإن قام بطل حقّه ، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه ، لم يكن له الدفع ، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود ، فالوجه عدم الاختصاص.
ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب ،
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».