معلوم العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر ، وإذا زال قبل المدّة ، فله إعادته ، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط.
ولو سقط الحائط سقوطا لا يعود ، انفسخت الإجارة في الباقي ، ورجع من الأجرة بنسبة ما يخلف من المدّة ، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو خشبته جاز ، كما يصحّ على الوضع ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ميزاب ، فصالح صاحب الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز.
ولو سقط الخشب أو الحائط ، فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز.
ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره ، أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره ، أو مجازه (١) فيه ، ولم يعلم سببه ، ففي استحقاقه الاستمرار نظر ، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله.
ولو اختلفا في استحقاق ذلك ، احتمل تقديم صاحب الخشب والبناء والميزاب والمسيل ، لأنّ الظاهر أنّه بحقّ (٢) وعدمه ، لأنّ الأصل عدم الاستحقاق.
٦١٢٧. الثامن : لو تداعيا جدارا وكان متّصلا ببناء أحدهما ، فهو أولى مع اليمين وعدم البيّنة ، ولو كان متّصلا بهما أو غير متّصل بأحدهما ولا بيّنة ، قضي للحالف منهما ، فإن حلفا أو نكلا ، فهو لهما.
ولو كان لأحدهما عليه بناء ، أو عقد معتمد عليه (٣) أو قبّة ، أو سترة ، أو
__________________
(١) الظاهر أنّ «مجازه» عطف على «ميزابه» والضمير في الظرف «فيه» يرجع إلى ملك الغير ، والمراد : وجد مسير ماء الميزاب في ملك الغير.
(٢) في «أ» : يجوز.
(٣) في «أ» : أو عقد عليه أو معتمد.