كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به ، فهو أولى ، وكذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع ، فإنّه أرجح من الآخر ولو كان خشبة واحدة.
ولا اعتبار بالخوارج ووجوه الآجر ولا كون الآجرة الصّحيحة ممّا يلي [ملك] أحدهما ، ولا التزويق ، ولا التحسين ، ولا الروازن.
فلو اختلفا في خصّ (١) ، قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية (٢).
ولو تنازع صاحب العلوّ والسّفل في جدران البيت ، فهي لصاحب السفل.
ولو تنازعا في جدران الغرفة ، فهي لصاحب العلوّ.
ولو تنازعا في سقف الغرفة ، فهو لصاحبها ، وكذا لو تنازعا في سطحها.
ولو تنازعا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو.
ولو تنازعا في الخزانة الّتي تحت الدرجة ، فهي لهما والعرصة الّتي عليها الدّرجة لصاحب العلوّ.
ولو تنازع صاحب السفل في الخان ، وصاحب العلوّ في الصحن ، قضي بما يسلك فيه إلى العلوّ بينهما ، واختص صاحب السفل بالباقي.
ولو تنازعا مسناة (٣) بين نهر أحدهما وصحراء الآخر ، فهي لهما بعد التحالف.
__________________
(١) قال الطريحي قدس سرّه في مجمع البحرين : الخصّ ـ بالضم والتشديد ـ البيت من القصب ، ومنه الحديث : الخصّ لمن إليه القمط. يعني شدّ الحبل.
(٢) الوسائل : ١٣ / ١٧٣ ، الباب ١٤ من أبواب الصلح ، الحديث ٢.
(٣) في «أ» : في مسناة.