ولو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ، قيل (١) : هي لهما والأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين.
ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر ، أو في عبد ولأحدهما عليه ثياب.
أمّا لو تنازعا دابّة ولأحدهما عليه حمل ، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه.
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، حكم بها لصاحب البيت.
٦١٢٨. التاسع : لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها ، ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه ، وله بناؤه بأنقاضه أو بالآت من عنده ، فإن بناه بأنقاضه ، فالحائط على الشركة ، وإن بناه بآلات من عنده ، فالحائط للباني.
ولو أراد الشريك منعه من بنائه بالآت من عنده ، فالوجه ذلك ، فإذا بناه بأنقاضه ، لم يكن للشريك نقضه ولا للباني ، وإن بناه بالآت من عنده فللباني نقضه وليس للشريك ذلك ، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه.
ولو أراد الباني النقض ، فقال للشريك : أنا أدفع نصف قيمة البناء ولا تنقضه ، لم يجبر.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في الخلاف : ٣ / ٢٩٥ ، المسألة ٤ من كتاب الصلح ، والحلّي في السرائر : ٢ / ٦٧.