ولو أذن في الهدم ولم يشترط الإعادة ، لم يلزم الهادم ، ولو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها.
ولو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز ، ولو اصطلحا على أن يحمله كلّ واحد منهما ما شاء ، بطل الصلح للجهالة.
٦١٣٠. الحادي عشر : لو كان بينهما نهر ، أو قناة ، أو دولاب ، أو ناعورة ، أو عين ، فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع ، ولو أنفق أحدهما عليه ، لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء.
ولو كان بينهما عرصة جدار فاتّفقا على قسمتها ، جاز طولا وعرضا.
ولو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولا والآخر عرضا ، أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه ، ولو كان فيهما ضرر لم تجز القسمة.
ولو طلب القسمة عرضا ولا يفي العرض بحائطين ، لم يجبر الممتنع ، وإن وفى بهما احتمل الإجبار ، لانتفاء الضرر ، وعدمه ، لانتفاء القرعة [في هذه القسمة] ، إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره ، فلا ينتفع به ، فلو أجبرناه [على القسمة] لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة ، ولا مثل لذلك (١) في الشرع.
ولو اقتسماه عرضا فبنى كلّ منهما حائطا وبقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدّها ، ولا يمنع منه لو أراده.
ولو كان بينهما حائط فاتّفقا على قسمته طولا جاز ، ويعلم بين نصيبهما
__________________
(١) في «ب» : «كذلك».