بعلامة ، ولو اتّفقا على القسمة عرضا ، احتمل جوازه ، لانحصار الحقّ فيهما ، وعدمه ، لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر ، بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه ، فإنّه لو وضع خشبة على أحد جانبيه ، كان ثقله على الحائط أجمع ، ولو طلبا (١) قسمة الحائط لم يجبر الممتنع.
٦١٣١. الثاني عشر : للرّجل أن يتصرّف في ملكه وإن استضرّ جاره ، فله أن يا بني حمّاما بين الدور ، ويفتح خبّازا بين العطّارين ، ويجعله دكّان قصارة ، ويحفر بئرا إلى جانب بئر جاره ، ولو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة ، نعم يحرم عليه الشرف. (٢)
ولو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره ، أو هواء جدار له فيه شركة ، أو على نفس الجدار ، وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إمّا بردّها إلى ناحية أخرى ، أو بالقلع ، ولو امتنع من إزالته أجبر ، ولو تلف بها شيء بعد الأمر بالإزالة ضمنه ، ولصاحب الهواء إزالته إمّا بالقطع أو بالعطف ، وليس له القطع مع إمكان العطف ، فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن ، ولا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم.
ولو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صحّ ، سواء كان الغصن رطبا أو يابسا ، بشرط تقدير الزيادة وانتهائها والعوض.
ولو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز ، وكذا الحكم لو
__________________
(١) كذا في النسختين ولعل الصواب «ولو طلب أحدهما».
(٢) في «ب» : التشرّف.