المطلب الثاني : في المحلّ
وفيه عشرة مباحث :
٥٣٨١. الأوّل : محلّ الطلاق كلّ امرأة عليها ولاية تامّة بعقد صحيح دائم ، فلا يقع الطلاق بالرجل ، سواء قالت هي : أنت طالق ، (١) أو قال هو : أنا منك طالق وإن نوى ، ولا بالأجنبيّة ، سواء علّقه بالنكاح أولا ، وسواء كانت معيّنة بأن يقول : إن تزوّجتك فأنت طالق أو أنت طالق ، أو غير معيّنة ، بأن (٢) يقول : كلّ من أتزوّجها فهي طالق ، وسواء علّقه بالاسم خاصّة ، كقوله : فلانة طالق ، أو مع قصد الوصف ، كقوله : فلانة الأجنبيّة ، ولا ينقص العدد لو نكحها (٣).
وعنينا بتمام الولاية استمرار العقد ، فلو طلّق المطلّقة منه لم يقع ، سواء كانت مطلّقة رجعيّة أو بائنة ما لم يرجع في الرجعيّة ، ثمّ يطلّق ، فيصادف التمام.
وشرطنا العقد ، لعدم وقوعه بالأمة والمحلّلة والمشتبهة.
وشرطنا صحّة العقد ، لعدم قبول عقد الشبهة له ، والعقد الفاسد ، فلو طلّق في عقد فاسد لم يصحّ ، بل يفرّق بينهما بغير طلاق.
وشرطنا دوامه ، لانتفاء القابلية عن المتعة ، ويشترط فيه إضافة الطلاق إليها.
٥٣٨٢. الثاني : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في صحّة الطلاق إن كانت
__________________
(١) في «ب» : قالت : منّي أنت طالق.
(٢) في «أ» : كأن.
(٣) ان لا يحسب هذه الطلقة الباطلة من الطلقات المحرّمة لو تزوّج تلك المطلقة المعلّقة. لاحظ المسالك : ٩ / ٣٤.