٦١٥٤. السابع : لو نقصت عين المغصوب دون قيمته ، فإن كان الذاهب جزءا مقدّر البدل ، كعبد خصاه وزيت أغلاه ، ضمن نقص العبد بقيمته ، وهو دية ما أتلفه ، ونقص الزّيت بمثله ، مع ردّ العبد والزيت ، وإن كانت الجناية تستغرق قيمة العبد ، ولو سقط ذلك العضو بآفة ، فلا شيء له ، لأنّه يزيد به قيمته.
وإن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب ولم تنقص قيمته ، فالواجب ردّه ولا شيء عليه ، ولو كان النقص في مقدّر البدل (١) لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه ، فنقصت عينه دون قيمته ، قال الشيخ رحمهالله : لا يضمن شيئا ، ويردّ الباقي ، لأنّ الأجزاء الذاهبة لا قيمة لها ، ويقصد إذهابها (٢) والوجه عندي وجوب الضمان.
ولو نقصت العين والقيمة معا ، وجب ضمان النقصين ، كرطل زيت قيمته دراهم ، أغلاه فنقص ثلثه وصارت قيمة الباقي نصف درهم (٣) وجب عليه ثلث رطل وسدس درهم ، ولو كانت قيمة الباقي ثلثي درهم ، فليس عليه أكثر من ثلث رطل.
ولو خصى العبد فنقصت قيمته ، لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيّه ، ولو سمن العبد في يد الغاصب سمنا تنقص به القيمة ، أو كان شابّا فصار شيخا ، أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها ، وجب أرش النقص إجماعا.
ولو كان العبد أمردا فنبتت لحيته فنقصت قيمته ، ضمن النقصان ،
__________________
(١) في «أ» : في مقدار البدل.
(٢) المبسوط : ٣ / ٨٢.
(٣) في «أ» : في نصف درهم.