ويحتمل عدم الضمان ، لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصناعة المحرّمة.
والبحث في المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا والمشروط وأمّ الولد كالبحث في القنّ ، ولو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار.
٦١٥٥. الثامن : لو تعذّر ردّ العين كعبد أبق ، أو دابّة شردت ، وجب على الغاصب قيمته ، ويملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين ، بل متى قدر عليها ، وجب ردّها ويستردّ القيمة ، وله حبسها إلى أن يأخذ القيمة ، ويجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل والمنفصل وأجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة ، وهل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه؟ قيل (١) : نعم ، والأقرب عدم الوجوب.
ويجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه ، وردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ، وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل ، فإن صار خلًّا وجب ردّه وما نقص من قيمة العصير ، ويسترجع ما أدّاه من بدله.
ولو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق ، كالخفّين ، ردّ الباقي وقيمة التالف مجتمعا وأرش النقص ، فلو ساويا ستّة دراهم ، وصار الباقي يساوي درهمين ، ردّه وردّ أربعة دراهم ، وكذا لو شقّ ثوبا بنصفين ،
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه لاحظ المبسوط : ٣ / ٩٦.