فنقصت قيمة كلّ منهما بالشقّ ، ثمّ تلف أحدهما ولو كانا باقيين ردّهما مع أرش الشقّ ، ولو لم ينقصه الشق ردّهما بغير شيء ، ولو تلف أحدهما ردّ الباقي وقيمة التالف (١).
ولو أخذ أحد الخفّين فأتلفه ونقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ، ضمن التالف مجتمعا ، وفي ضمان نقص قيمة الآخر نظر.
٦١٥٦. التاسع : تصرّفات الغاصب لا تخرج العين عن ملك المالك ، سواء بقي الاسم والصّفة أو زالا وسواء حصل التغيّر من الغاصب أو من غيره ، فلو غصب حنطة فطحنها ، أو كتّانا فغزله أو نسجه ، لم يملكه الغاصب ، وللمالك أخذه وأرش نقصه إن نقص ، ولا شيء للغاصب في زيادته.
ولو استأجر الغاصب على عمل شيء من ذلك ، فالأجرة عليه ، فإن حصل نقص كذبح الشاة تخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح ، فإن كان الذابح عالما بالغصب ، استقرّ الضمان عليه ، وإلّا استقرّ الضمان على الغاصب ، لغروره.
ولو غصب ثوبا فلبسه فابلاه فذهب نصف قيمته ، ثمّ غلت الثياب فعادت قيمته ، وجب ردّه وردّ الأرش ، فلو كان يساوي عشرة ونقص بالاستعمال خمسة ثمّ تغيّر سعره فساوى عشرة ، ردّ الثوب وخمسة ، وكذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة ، ردّ الثوب وخمسة لا غير.
ولو غصب الثوب ونقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص ، فإن أقام عنده
__________________
(١) في «أ» : وقيمة التلف.