مدّة لمثلها أجرة لزمته الأجرة أيضا ، ولم يتداخلا ، سواء استعمله أو تركه ، وسواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره.
ولو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري ، تخيّر في تضمين من شاء ، فإن ضمّن الغاصب ، وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، وإن ضمّن المشتري ، ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف.
وإن كان له أجرة ، فله الرجوع على الغاصب بالجميع ، وإن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده ، وبالباقي على الغاصب ، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لا مع العلم.
ولو غصب طعاما فأطعمه غير المالك ، تخيّر المالك في تضمين من شاء ، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه ، ويرجع مع الجهل ، وإن رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على الآكل مع علمه ، ولا يرجع مع الجهل.
ولو أطعمه المالك فأكله عالما بأنّه طعامه ، برئ الغاصب ، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب.
فلو وهب المغصوب لمالكه ، أو أهداه إليه ، فالوجه براءة ذمّته ، وكذا إن باعه إيّاه أو أقرضه.
أمّا لو أودعه إيّاه ، أو آجره ، أو رهنه ، أو أعاره ، لم يبرأ من الضمان إلّا أن يكون المالك عالما ، لأنّه لم يعد إليه سلطانه ، وإنّما قبضه أمانة.
ولو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل ، نفذ الاستيلاد ، وبرئ الغاصب.