٦١٧٢. الخامس : إنّما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع ، فلا تثبت فيما انتقلت بغيره من العقود ، سواء كان بعوض معلوم كالصداق ، وعوض الخلع والصلح وغيرها من العقود ، أو بغير عوض كالهبة ، والصّدقة ، وغيرهما.
٦١٧٣. السادس : لو كان الشقص مشتركا مع الوقف ، وبيع ، لم يكن للموقوف عليه شفعة ، وإن كان واحدا إن قلنا انّه غير مالك على الخصوص ، وإن قلنا انّه يملك الرقبة تثبت الشفعة ، وهو اختيار السيّد المرتضى (١) وهو جيّد.
ولو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا (٢) كان للشريك أخذه بالشفعة.
الفصل الثاني : في المستحقّ
وفيه ثمانية مباحث :
٦١٧٤. الأوّل : إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، ولا فيما قسّم وميّز إلّا مع الاشتراك بالطريق والشرب ، ولا مع عجز الشفيع عن الثمن ، ولو ماطل أو هرب بطلت شفعته.
ولو ادّعى غيبة الثمن أنظر ثلاثة أيّام ، فإن لم يحضره بطلت شفعته ، ولو
__________________
(١) الانتصار : ٤٥٧ ، كتاب الشفعة ، المسألة ٢٦٠.
(٢) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٣ / ٢٨٧ و ٣٠٠ كتاب الوقف.