الفصل الثالث : في كيفيّة الأخذ
وفيه تسعة عشر بحثا :
٦١٨٢. الأوّل : يملك الشفيع الشقص بأخذه وبكلّ لفظ دلّ على أخذه ، مثل :
أخذته بالثمن ، أو تملّكته ، أو نحو ذلك ، وهل يملك بالمطالبة؟ الأقرب أنّه لا يملك ، وإلّا لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة.
ولا يفتقر التملّك إلى حكم الحاكم ، نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن والشقص معلومين ، ولو كان أحدهما مجهولا ، فقال : أخذت الشقص بمهما كان ، أو أخذت الشّقص بالثمن مهما كان ، لم يصحّ ، وله المطالبة بالشفعة ، ثمّ يتعرّف قدر الثمن والمبيع فيأخذه بثمنه.
٦١٨٣. الثاني : إنّما يستحق الشفيع الأخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا ، وهل يتوقّف على انقضاء الخيار الّذي للبائع؟ قال الشيخ رحمهالله : نعم. (١) وفيه قوّة من حيث إنّ في الأخذ إسقاط حق البائع من الفسخ وإلزام البيع في حقّه بغير رضاه ، وقال آخرون : لا يتوقّف. (٢) لأنّ الملك انتقل بالعقد ، ونحن في ذلك من المتوقّفين.
أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّة ، فإنّ الشفعة تثبت ، فإن باع الشفيع
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٢٣ ، والخلاف : ٣ / ٤٤٥ المسألة ٢١ من كتاب الشفعة.
(٢) وهو خيرة الحلّي في السرائر : ٢ / ٣٨٦.