والمحاباة بالشفعة بمثل الثمن ، وإن فسخ لتبعيض الصفقة ، كان للشفيع الأخذ ، كما لو ردّ المشتري بالعيب.
ولو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد وانقضاء الخيار ، فهو هبة ، أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع ، بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، وكذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة وقال الشيخ رحمهالله : يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار (١) وليس بمعتمد ، وينسحب على قول الشيخ ـ لو كان الثمن غير مثليّ ـ وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار.
ولو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان : أحدهما تخيّر الشفيع بين دفع الثمن عاجلا وأخذ الشقص ، وبين الصبر إلى الأجل وأخذه بالثمن في محلّه ، ودفع الثمن بعد الأجل (٢) والثاني أخذ الشقص عاجلا وإقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا (٣) وهو الأقوى عندي.
وإذا أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه.
ولا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الّذي وقع عليه العقد.
ولو باع شقصا مشفوعا منضمّا إلى ما لا شفعة فيه ، صفقة ، تثبت الشفعة
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٢٧.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٣ / ١١٢.
(٣) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٤٢٥.