في الشقص بحصّته (١) من الثمن ، ولا تثبت في الآخر ، ولا خيار للمشتري هنا ، لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة.
ولو باع شقصين من موضعين ، تجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقة ، وشريك أحدهما غير شريك الآخر ، فلهما أن يأخذا ، ويقسّم الثمن على قدر القيمتين ، ولو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ ، وليس له أخذ الحصّتين ، ولو كان الشريك واحدا فله أخذهما وتركهما ، وأخذ أحدهما دون الآخر.
ولو اشتراه بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة ، لزم الشفيع مائة أو يترك.
٦١٨٧. السادس : تصرّف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح ، فان باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع وأخذه بالبيع الأوّل بثمنه ، وبين إمضائه والأخذ من الثاني ، فلا ينفسخ الأوّل ، وكذا لو باعه الثاني على ثالث ، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران ، وإن أخذ من الثاني ، انفسخ الثالث خاصّة ، وإن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء.
فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الّذي اشترى به ، ولم يرجع على أحد.
وإن أخذه من الثاني ، دفع إليه الثمن الّذي اشترى به ، ورجع الثالث عليه بما أعطاه ، لانفساخ عقده.
ولو تصرّف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة (٢) كالوقف ، والهبة ، والرهن ، وجعله مسجدا ، فللشفيع فسخ ذلك ، ويأخذه بالثمن الّذي وقع عليه
__________________
(١) في «ب» : بحصّة.
(٢) في «ب» : بما لا يجب في الشفعة.