لأنّه استرجع جميع ثمنه ، فأشبه بما لو ردّه على البائع ، ويحتمل الأرش ، لأنّه عوض الجزء الغائب ، فان أخذ الأرش ، سقط عن الشفيع من الثمن بقدره.
ولو علما معا فلا أرش لأحدهما ولا ردّ ، ولو جهلا ، فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الأرش والردّ ، وإن أخذه الشفيع بالأرش فلا ردّ للمشتري ، وله الأرش ، ولو أخذه الشفيع بغير أرش ، فالوجه أنّ للمشتري أخذ الأرش من البائع.
ثمّ إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري ، توفّر عليه ، وإلّا سقط من الثمن عن الشفيع بقدره ، لأنّه الثمن الذي استقرّ عليه البيع وسكوته لا يسقط حقّه.
ولو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب ، فان علم الشفيع بالشرط ، فحكمه حكم المشتري ، وإلّا فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع.
وإذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع ، وإن كان في يد البائع ، قيل له : خذ من البائع أو دع.
ولا يكلّف المشتري القبض من البائع لو امتنع ، سواء طلبه الشفيع أو لا ، ويكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري ، والدرك مع ذلك على المشتري.
وليس للشفيع فسخ البيع ، ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصحّ.
٦١٨٩. الثامن : لو غرس المشتري أو بنى بأن يظهر للشفيع أنّه موهوب ، أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل ، فيقاسمه ، ثمّ يظهر الخلاف بعد الغرس والبناء ، أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله ، أو مجنونا أو صبيّا ، فيقاسمه الوليّ ، ثمّ يقدم أو