وكذا لو أثمر النخل في ملك المشتري ثمّ أخذ الشفيع ، كان عليه التبقية إلى أو ان أخذه.
وإذا نما الشقص في يد المشتري نماء متصلا كالشجر يكبر ، فللشفيع أخذه مع الزيادة ، ولو كان النماء منفصلا ، كالغلّة والأجرة والثمرة ، فهي للمشتري ويجب بقاؤها إلى حين أخذها.
ولو اشتراه وفيه طلع غير مؤبّر ، فأبّره المشتري ، ثمّ أخذه الشفيع ، فالثمرة للمشتري ، ويأخذ الأرض والنخل بحصّتهما (١) من الثمن.
ولو تجدّد الطّلع في يد المشتري ، فأخذه الشفيع قبل التأبير ، قال الشيخ : الطّلع للشفيع ، لأنّه بمنزلة السعف (٢) وليس بمعتمد.
٦١٩٠. التاسع : لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة ـ سواء كان بفعله أو لم يكن ـ قبل المطالبة ، أمّا لو أتلفه بعد المطالبة ، فإنّه يكون مضمونا عليه ، ولو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيّب ، فان كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة ، تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك لا بحصّته (٣) الموجود من الثمن (٤) ، وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ، ضمن المشتري النقص ، ويحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة ، فيأخذ الشفيع بحصّته من الثمن ، وكذا إن كان بفعل آدميّ غير المشتري ، لأنّه يرجع بدله إلى المشتري فلا يتضرّر ، والأنقاض (٥) على التقديرات كلّها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منقولة عنه.
__________________
(١) في «ب» : بحصّتها.
(٢) المبسوط : ٣ / ١١٩.
(٣) في «ب» : لا بحصّة.
(٤) ردّ لما يقوله بعض العامّة ، قال ابن قدامة في المغني : ٥ / ٥٠٣ : «ثمّ إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعضه ، أخذ الموجود بحصّته من الثمن» وعلى ذلك ففي العبارة حزازة. ولاحظ المبسوط : ٣ / ١١٦.
(٥) الأنقاض : هي آلات البناء من الخشب والحجارة. كذا فسّره الشهيد في المسالك : ١٢ / ٣٢٥.