٥٣٩٠. العاشر : لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة ، فلو قال : يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك أو رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق ، لم يقع.
المطلب الثالث : الصيغة
وفيه اثنا عشر بحثا :
٥٣٩١. الأوّل : صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله : أنت أو هذه ، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين ، طالق ، وزاد ابن الجنيد «اعتدّي» وبه روايتان حسنتان (١) بشرط أن ينوي به الطلاق.
ولو خيّرها وقصد الطلاق ، فان اختارت زوجها أو سكتت ولو لحظة ، فلا حكم له ، وان اختارت نفسها عقيب التخيير ، قال ابن الجنيد : يقع الطلاق رجعيّا ، وفي رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : أنّها بائنة (٢) ، وكذا في رواية حمران عن الباقر عليهالسلام. (٣) والأقرب أنّه لا يقع به شيء.
٥٣٩٢. الثاني : لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله : أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بتلة ، (٤) أو الحقي بأهلك ، أو حبلك على غاربك ، أو أنت بائن ، أو حرام ، سواء نوى به الطلاق أولا ، وكذا لو قيل : هل فارقت أو خلّيت أو أبنت؟ فقال : نعم.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٢٩٥ ، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٣ ، ٤ ، لكن الروايات أكثر ممّا ذكره.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٣٣٧ ، الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل : ١٥ / ٣٣٨ ، الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ١١.
(٤) في مجمع البحرين : البتل : القطع ، يقال : بتلت الشيء : إذا قطعته ومنه قوله : طلّقها بتّة بتلة.